مديرية الضرائب تذكر بالمستجدات الضريبية
الميزان/ الرباط: متابعة
بالتزامن مع دخول مجموعة من المقتضيات القانونية الجبائية الهامة حيز التنفيذ مع الفاتح من شهر يوليوز 2026، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير آليات التتبع الضريبي في المغرب، مرّت المديرية العامة للضرائب إلى تذكير جميع الملزمين بالتدابير والالتزامات الجبائية الجديدة التي أقرّها قانون المالية للسنة المالية 2026.
وفي هذا الإطار أفادت المديرية العامة للضرائب بأنه “يُطبّق واجب تسجيل إضافي بنسبة 2٪ يتعلق بنقل الملكية المنجَز دون إمكانية تبرير وتتبع طرق الأداء، وذلك على عقود التفويت بعِوَضٍ للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها ثلاثمائة ألف درهم، وكذلك للأصول التجارية”.
ووفقا لبلاغ إخباري في الموضوع، صدر اليوم الأربعاء، “يَسري هذا الواجب الإضافي في حالتَين: أولاهما إذا لم يُشر العقد المبرم إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعها، وثانيتهما إذا لم يتم دفع الثمن بواسطة “شيك مُسطر” وغير قابل للتظهير، أو “كمبيالات”، أو بطريقة مغناطيسية للأداء، أو بتحويل بنكي، أو بوسيلة إلكترونية، أو بمقاصة”، وزاد: “وفي حال تم دفع الثمن نقداً بواسطة إحدى الكيفيات المذكورة فإن هذا الواجب الإضافي لا يطبق إلا على جزء الثمن المؤدى نقداً”.
الضريبة على الشركات
في ما يتعلق بالضريبة على الشركات تشهد المنظومة الجبائية المغربية، بداية من (اليوم) فاتح يوليوز الجاري، مقتضيات جديدة تقضي بـ”إلزامية الحجز في المنبع برسم عائدات الكراء العقاري بنسبة 5٪ من مبلغ العائدات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة”.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب، ضمن بلاغ توصلت به إدارة الجريدة، أن هذا المقتضى يستهدف “المنشآت التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، خمسمائة مليون درهم برسم آخر سنة محاسبية مُختَتَمة؛ وذلك بالنسبة لعائدات كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الطبيعيين”.
وفي وقتٍ “يُمنح الخاضعون للضريبة الحق في استنزال هذا المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة على الشركات المستحقة مع استرجاع الباقي المحتمل، أعلنت الـ DGIأنه “تُستثنى من ذلك عائدات الكراء المدفوعة للأشخاص الموجودين خارج نطاق تطبيق الضريبة على الشركات أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بالإعفاء”.