الاقتصاديةالسياسيةالقانــونقضايا المجتمعمنوعات

هذه تفاصيل مبالغ “إعانات الطفولة والدعم التكميلي” ومنحة الولادة بالمغرب

الميزان/ الرباط: متابعة

almizan.ma

هذه تفاصيل مبالغ “إعانات الطفولة والدعم التكميلي” ومنحة الولادة بالمغرب
الميزان/ الرباط: متابعة
صادق المجلس الحكومي، بعد التداول، المنعقد الخميس (30 نونبر)، على ترسانة قانونية مهمة تتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر قبل المرور إلى صرف الإعانات بدءا من متم شهر دجنبر، كما حددت ذلك الأجندة الملكية الموجهة لورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
من بين ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يبرز “مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”؛ متضمنا “ملحقا خاصا” حدد بدقة “مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة (أولا مبلغ المنحة الشهرية بالدرهم، وثانيا مبلغ الدعم التكميلي، وثالثا مبلغ منحة الولادة).
كما حدد جدول الملحق بالمرسوم، الذي وقعه بالعطف عن رئيس الحكومة فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مبلغ “الإعانة الجزافية” في 500 درهم.
وفق مذكرته التقديمية، فإن مشروع هذا المرسوم، كما صادق عليها المجلس، يستهدف “تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2 و7 و8 و12 و13.
وحسب نص المرسوم، تصل مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة في الشق الأول، المتعلق بـ”المنحة الشهرية” بالنسبة للأولاد المتمدرسين أو دون 6 سنوات، عن “كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل” إلى 200 درهم ابتداء من دجنبر 2023، قبل أن تتطور إلى 250 درهما سنة 2025، ثم إلى 300 درهم في عام 2026. أما فئة “الأولاد غير المتمدرسين” فقد حدد المبلغ عن “كل ولد من الأولاد الثلاثة الأوائل” في 150 درهما ابتداء من دجنبر 2023 قبل رفعه إلى 175 درهما في سنة 2025 و200 درهم في 2026.
أما مبلغ المنحة الشهرية الذي ستتلقاه الأسر المستحقة للدعم، فقد حدده المرسوم “عن كل ولد من الأولاد الرابع والخامس والسادس في 36 درهما”؛ فيما نص المرسوم على أنه “سيتم تثبيت المبالغ في أفق سنة 2026″، على ألا يقِل مجموع المبالغ التي تُصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، مع تحويلها مباشَرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى أحد البنوك أو إحدى مؤسسات الأداء المعتمدة”.
مبالغ “الدعم التكميلي” الخاصة باليتامى من جهة الأب (بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل) حددتها الحكومة بالنسبة لفئة “دون 6 سنوات أو يتابع دراسته” في 150 درهما ابتداء من دجنبر 2023، ثم في 125 درهما عام 2025 قبل أن يصبح 100 درهم في 2026. أما “الطفل اليتيم غير المتمَدْرس وفي وضعية إعاقة”، فحُدد مبلغ الدعم التكميلي في 200 درهم طيلة السنوات المذكورة.
أما فئة “الولد في وضعية إعاقة”، فأفاد الملحق ذاته بأن كل أسرة مستحقة للدعم الاجتماعي المباشر ستتلقى 100 درهم عن كل ولد.
وكما سبق أن أعلن عنها رئيس الحكومة خلال جلسة عمومية لبسط الموضوع في البرلمان، فإن مبلغ “منحة الولادة” رسمَه مشروع المرسوم المذكور في 2000 درهم عن الولادة الأولى، و1000 درهم عن الولادة الثانية.
وفي هذا السياق، حصر مشروع هذا المرسوم المقصود بـ”رب الأسرة” بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في كل من “الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي”. أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في “المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد”.
المادة الثامنة حددت “فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند الثاني بالفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون سالف الذكر رقم 58.23 في الـ12 شهرا التي تسبق الشهر الذي تم فيه استكمال إجراءات إيداع طلب الاستفادة من الإعانة أو الإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم”.
أما لتطبيق أحكام البند (أ) من المادة الثانية من القانون سالف الذكر رقم 58.23 فإن “الدعم التكميلي يُمنَح عن الولد في وضعية إعاقة عميقة”.
وسيُوضَع رهن إشارة العموم بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم “دليل استرشادي يتضمن، على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، ونوعيتها وكذا الإجراءات المتبعة من أجل الاستفادة منها. تقدم المنصة الإلكترونية خدماتها بكيفية مستمرة طوال أيام الأسبوع”.
المادة 11 من المرسوم نصت على أنه “يُراد بمصطلح “الإدارة ” الوارد في المادة 18 من القانون سالف الذكر رقم 58.23 السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية”.
يشار إلى أن “عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر حُددت رسميا في 9,743001؛ وهو ما سيمكن من تغطية ما يناهز 60 في المائة من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى