تجنيد البوليساريو للأطفال في العمليات العسكرية جريمة ضد الإنسانية
ذ : الحسين بكار السباعي
almizan.ma
إحتلت قضية حماية الأطفال في النزاعات المسلحة ، بشقيها الدولي وغير الدولي، رأس جدول أعمال السياسة الدولية ، حيث شكل مجلس الأمن مجموعة عمل خاصة ، تتولى الاهتمام كل عام بأخطر الانتهاكات لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، مثل تجنيد الأطفال ، وقتلهم والعنف الجنسي.
و مقالنا من زاويتيه القانونية و الحقوقية ، يهدف الى تسليط الضوء على أهم الاتفاقيات التي تضمنها القانون الدولي الإنساني بالتركيز على اتفاقية جنيف الرابعة 1949،والبرتوكولين التكملين الأول والثاني لعام 1977،بالإضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال التركيز كذلك على اتفاقية حقوق الطفل1989،والبرتكول الاختياري لاتفاقية الطفل.
وحظيت معاناة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية، باهتمام كبير تم ترجم في شكل برتكولات واتفاقيات دولية، بعضها قديم ينتمي إلى القانون الدولي الإنساني في مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة، والبعض الآخر جديد ينتمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وهنا يمكن الإشارة بصفة خاصة إلى اتفاقية حقوق الطفل.
انطلاقا مما سبق يمكن القول بأن غالبية الدول سعت للحد من ظاهرة قتل وتجنيد الأطفال،ومحاولة القضاء عليها، ولعل هذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول: إلى أي مدى يمكن القول بأن مبادئ القانون الدولي ممثلة أساسا في مواد قانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، قد ساهمت في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولة وغير الدولية؟.
لاشك أن الأثر المدمر لأوضاع النزاع المسلح يكون شديد الوطأة على الأطفال بصفة خاصة، فتشتت الأسر وتيتم الأطفال، وتجنيدهم في الحرب، وتعريضهم للموت أو الإصابة، ويشكل الأطفال أكثر الفئات تضررا من ويلات الحرب، نظرا لعجزهم عن حماية أنفسهم واعتمادهم في إعالتهم على غيرهم،ومن الصعب تقدير ما يمكن أن تحدثه الحرب من آثار على التطور النفسي والبدني اللاحق للأطفال،الذين عاشوا أوضاع النزاع المسلح،ومن هنا يتطلب الأطفال دوما حماية ومعاملة خاصتين في أوضاع النزاع المسلح ،وقبل التطرق إلى حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لابد أولا من التطرق إلى الويلات التي تعانيها هذه الفئة خلال النزاعات.
كانت اتفاقية جنيف الرابعة الصك الدولي الأول بعد الحرب العالمية الثانية،الذي ينص صراحة على حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،باعتبارهم مدنيين،محميين ومعاملين معاملة إنسانية تشمل احترام حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم،وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي يمنح الأطفال حق المعاملة الإنسانية باعتبارهم أشخاصا لا يقومون بدور إيجابي في الأعمال العدائية .حيث نصت المادة 24 من الاتفاقية :” يجب على الدول الأطراف ان تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال دون 15 سنة من العمر،الذين تيتموا أو انفصلوا عن أسرهم نتيجة الحرب،بالموارد الخاصة”،ويجب تسهيل استقبال هؤلاء الأطفال في بلد محايد لمدة الصراع”. وعلاوة على ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ينبغي أن:”تحدد عن طريق حمل لوحة الهوية”،ويمكن الإطلاع على نص مماثل في المادة 50 بشأن الأطفال في الأراضي المحتلة،مع حظر صريح لا تغيير حالة الطفل الشخصية أو الاستعانة بهم في مؤسسات سلطة الاحتلال،أثناء الاعتقال والأسر،وخاصة الآباء والأمهات والأطفال يجب البقاء في نفس المكان. وتنص المادة 89من الاتفاقية:”الأمهات والمرضعات والحوامل والأطفال دون 15 من العمر،يجب أن تعطى أغذية اضافية”.
كما تناولت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجلاء الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة أساسية لحماية الأطفال من أخطار الحرب،فنصت على أن:”يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال…،من المناطق المحاصرة أو المطوقة….” وتجدر الإشارة إلى أن أحكام حماية الطفل في اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق إلا في نزاع دولي مسلح،وتنص المادة 02 على أنا:”تسري الاتفاقية على جميع حالات الحرب المعلنة أ أي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر”،على الرغم من أن المادة 03 تحوي بعض الأحكام الأساسية للنزاع المسلح غير الدولي،إلا أنها لا تتوفر على أية أحكام لحماية الطفل.
تعتبر مبادئ باريس أيضا وثيقة مهمة لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة،ففي الفصل الأول يمكن اعتباره توسيعا للقانون الدولي الإنساني،الفصل السادس يمنع التجنيد غير القانوني أو استخدام الأطفال،الفصل السابع إطلاق سراح وإعادة دمج الأطفال الجنود،الذين شاركوا في النزاع المسلح،تم اعتماد الوثيقة في مؤتمر عقد في باريس عام 2007،واعتبارا من سبتمبر 2010 تم اقرارها من قبل 95 دولة.
إذ تم النص على حقوق الإنسان في مختلف العهود والاتفاقيات الدولية الملزمة والمطبقة على جميع الدول،تحتوي بعضها أحكام عامة حول حق الطفل في الحماية،فعلى سبيل المثال المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،لكن معنى هذه المواد أنها قدمت اهتمام ضئيل جدا بتنفيذ هذه الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.هذا الاهتمام الضئيل بالطفل تغير جوهريا مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 198،واعتبارا من يوونيو2011 صادقت 193 دولة على هذه الاتفاقية ومحتواها،ويمكن
أن تعتبر كقانون عرفي دولي.
لا يستطيع الطفل أن يدافع عن حقوقه لأنه لا يفهمها فهما دقيقا،ولا يوجد لديه وسيلة أو قدرة تمكنه من المحافظة عليها بشكل قويم،ما أدى إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار رقم25/44،المؤرخ في 20 نوفمبر1989،تتضمن الاتفاقية 54 مادة وملحقان اختياريان.توضح الاتفاقية بطريقة لا لبس فيها حقوق الإنسان الأساس التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز،ومن أهم هذه الحقوق:الحق في الحياة والأمان،الحق في البقاء والنمو،الحق في الاسم والجنسية،الحق في التعبير عن رأيه،…
يمكن اعتبار اتفاقية حقوق الطفل اللبنة الأساسية للإطار الدولي لحماية جميع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة،الارتباط المباشر بهذه الحماية يمكن إيجادها أو العثور عليها في المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل،والتي تنص على:
تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة،وذات الصلة بالطفل،وأن تضمن احترام هذه القواعد.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا،لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم 15 سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنه 15 سنة في قواتها المسلحة،وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت 15،ولكنها لم تبلغ 18 سنة،يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
وبالمقابل فاتفاقية حقوق الطفل هي أكثر بكثير من مجرد حقوق إنسان، هي اتفاقية لحماية الأطفال،وينعكس الاعتراف بالطفل باعتباره صاحب حق إنساني على الأقاليم التي تمنح الأطفال الحق في ممارسة حقوقهم وفقا لقدراتهم المتصورة”،وذلك طبقا للمادة 05.وعلاوة على ذلك وفقا للمادة 12″تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل،وجهات نظر الطفل تمنح بناءا على السن ونضج الطفل”.
وفي انكار كل مقتضيات القانون الدولي وحقوق الانسان والمعهدات والاتفاقيات الدولية وبمباركة ومشاركة جزائرية، نهجت البوليساريو اسلوبا رخيصا ومصارا خسيسا باستغلالها لاطفال مخيمات تندوف القصر وانتزاعهم من أسرهم بالقوة والزج بهم في تداريب عسكرية وحمل عتاد واسلحة لا تناسب بنيتهم الجسمية مما على سلامتهم البدنية ويزيد من معاناتهم النفسية وسرعان ما اكتشفت جريمتها الشنعاء في حق طفولة مغتصبة أمام المنتظم الدولي من خلال ما تروجه نفسها عبر اعلامها الرخيص المبني على بر بكندا التحريض على الكراهية والعنف ، لمجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح ، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية.
بل ان جريمتها استمرت دون احت ام للقانون الدولي وحقوق الانسان حنما عمدت ان يكون ممن يستقبلون المبعوت الاممي دي ميستورا في زيارته لمخيمات المحتجزين بتندوف اطفال ابرياء بلباس عسكري ويحملون بنادق كلاشنكوف الرووسية الصنع ، اطفال مكانهم الطبيعي المدرسة .
وضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق الثراب الجزائر.
وتقوم الجبهة الانفصالية بتدريب الأطفال القاصرين على استخدام السلاح وإدراجهم في مناورات عسكرية ضاربة بعرض الحائط المعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تطالب برعاية الأطفال واستثنائهم من التجنيد العسكري أو دفعهم إلى المشاركة في الحروب.
وليس ببعيد ، وفي ذات السياق، حينما أشرف زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية على تخرج دفعة جديدة من أطفال عسكريين بمخيمات تندوف.وترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي، من أجل استخدامهم في ارتكاب أعمال إرهابية وشن هجمات انتحارية وأعمال التجسس وزرع المتفجرات ضد المملكة المغربية وطنهم الأم .
فضلا على ان العديد من التقارير تشير ، إلى أن الجبهة الانفصالية لم تقتصر على تجنيد الأطفال الصحراويين، بل تقوم قياداتها بزجهم بهم في أعمال شاقة وإجبارهم على خوض مناورات عسكرية وفصلهم عن أهاليهم وتربيتهم على التحريض والعنف وثقافة الكره.
على الجزائر أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وتتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق ثرابها وبأقدم مخيم للمحتجزين في التاريخ ،لا يمكن وصفه الا بسجن كبير ت تكب فيه ابشجع الجرائم ضد الانسانية .
ذ / الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان
الممثل القانوني للمنظمة المغربية لحماية ورعاية الطفولة