مقترح قانون يمنع بيع المؤسسات التعليمية الخاصة للكتب والمقررات الدراسية
الميزان/ الرباط: متابعة
almizan.ma
أمام استفحال ظاهرة بيع الكتب والمقررات المدرسية بالمؤسسات التعليمية الخاصة، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
ويهم هذا المقترح تغيير وتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
ويأتي هذا المقترح، بحسب مذكرته التقديمية، بعدما “انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة”.
وسجلت المذكرة التقديمية أن هذا الوضع تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.
ولفتت المذكرة إلى أن هذا المقترح يأتي لأجل الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية -ولاسيما الخاصة منها- كفضاء تربوي وتعليمي محض وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، وتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة.
وينص المقترح على أنه “يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية”.
ويقترح هذا النص أن يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على ممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000).
كما يمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.