السياسيةالقانــونقضايا المجتمعمنوعات

جدلية مشروع قانون مهنة العدول إلى أين؟

الميزان/ الرباط: متابعة

  • almizan.ma

جدلية مشروع قانون مهنة العدول إلى أين؟
الميزان/ الرباط: متابعة
طرحت وزارة العدل مشروع قانون يُراجع القانون الجاري به العمل في ما يتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحيث حمل العديد من المستجدات تهم التسمية وشروط مزاولة المهنة، وتقطع مع الممارسات التي كانت تسيء للمزاولين والمتعاقدين.
وبحسب مشروع القانون، الذي اطلعت إدارة الجريدة على نسخة منه، يمكن إجمال أهم التعديلات التي تضمنها في عدة عناصر تتقدمها التسمية، إذ تمت إعادة تسمية المهنة باسم مهنة العدول بدلا من التسمية القديمة “خطة العدالة”، وذلك “لكون كل المهن الأخرى التي كانت تسمى عبر التاريخ الإسلامي باسم الخطط تغيرت في القوانين الحديثة ولم تعد تحمل هذا الاسم، من قبيل خطة القضاء وخطة الإفتاء وخطة الحسبة، ولكون جميع المهن المساعدة للقضاء، والتي تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تستمد تسميتها من اسم ممارسيها من قبيل مهنة المحاماة مهنة ،التوثيق مهنة المفوضين القضائيين مهنة الخبراء مهنة التراجمة”.
كما نص على “القطع مع التسميات المختلفة التي يعتمدها بعض العدول في لوحاتهم الإشهارية وفي بطاقات الزيارة الخاصة بهم من قبيل عدل، موثق، مع ما يطرحه ذلك من لبس لدى العموم بخصوص صفة هؤلاء المهنيين ومركزهم القانوني، خصوصا وأن كل مهنة مستقلة عن الأخرى ولها قانون خاص ينظمها”.
وعلى مستوى الولوج إلى المهنة، تم في هذا الإطار تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة في الانخراط في المهنة.
كما تمت إعادة النظر في شروط ولوج المهنة خصوصا بالنسبة لحاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية، وذلك بإقرار نظام المباراة بدل الولوج المباشر، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لولوج المهنة.
وسعيا إلى تأهيل المنتسبين للمهنة بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم، تم التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين ستعنى بالتكوين الأساسي والمستمر للعدول.
كما تم تحديد مجموعة من الشروط التي يتعين على العدل استيفاؤها قبل الشروع في ممارسة المهنة، من بينها فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه، ما لم يتعلق الأمر بمزاولة المهنة في إطار المشاركة، وذلك للقطع مع ممارسات تواترت من جانب بعض العدول ممن اعتادوا ممارسة المهنة دون التوفر على مكتب.
وعلى مستوى الحقوق والواجبات، تضمن مشروع القانون مستجدات جديدة من بينها التنصيص على تمكين العدل من حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد الاستجابة للشروط المطلوبة، مع وضع ضوابط لذلك.
وسعيا إلى وضع حد لبعض الممارسات التي تسيء لهيبة المهنة ووقارها من قبيل مزاولتها في محلات غير لائقة، تم التأكيد في مشروع القانون على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين، وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة.
وفي إطار تعزيز الضمانات التي يجب منحها للمتعاملين مع المنتسبين لمهنة العدول، فقد تم إدراج الخدمات المقدمة من طرف العدل ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، بحيث تم تنظيم مسألة التغيب عن العمل لعذر مقبول.
ولتجاوز مجموعة من الصعوبات التي تم رصدها على المستوى العملي، نص المشروع على تحديد الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد تاريخ التبليغ بقرار التعيين في ستة (6) أشهر تحت طائلة التشطيب على العدل المعني من المهنة، وترتیب جزاء تأديبي في حق العدل المنقطع عن ممارسة المهنة بدون عذر مقبول.
كما سيتم إلزام العدل البالغ سبعين (70) سنة بالإدلاء خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها داخل الأجل المحدد.
وقد خلف هذا المشروع استياء في وسط السادة العدول مما ينذر بأزمة توثيق الشهادة العدلية الضاربة في عمق التاريخ ولما أسدته خطة العدالة من خدمات جليلة نذكر منها مثالا لا حصرا توثيق بيعة زعماء القبائل الصحراوية لملوك الدولة العلوية الشريفة، وخطاب المرحوم الحسن الثاني شاهد على الدور الفعال الذي لا يقبل الجدل في ثوثيق بيعة القبائل الصحراوية ودور خطة العدالة في الحفاظ على الوحدة الترابية بالمملكة..
واعتبر السادة العدول أن مشروع القانون الجديد هو نكسة وتراجع وانكار ورغبة صريحة في اقبار مهنة وثقت وحافظت على الأمن التعاقدي دهرا..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى