القانــونمنوعات

حكم قضائي يلزم وزير العدل تحديد معايير الترقية

الميزان / الرباط

almizan.ma

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما يلزم وزير العدل بوضع وتحديد معايير ترقية الموظفين.
وصدر هذا الحكم منذ أيام لفائدة حمدي محمد، منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمكناس.
وتعود فصول هذه القضية إلى 8 ماي 2021، حيث تقدم حمدي محمد بدعوى ضد وزارة العدل لعدم تسوية وضعيته الإدارية بترقيته من منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتبة 7 إلى منتدب قضائي من الدرجة الأولى، رغم توفره على الشروط النظامية المطلوبة.
ويعود سبب عدم ترقية هذا الموظف إلى قيام اللجنة متساوية الأعضاء بتغيير معايير الترقي، بعدما تمت ترقية العديد من الموظفين الذين يتوفرون على الشروط نفسها التي يتوفر عليها المعني بالأمر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه ليس من صلاحيات اللجان متساوية الأعضاء وضع وتحديد معايير الترقية.
وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس أنه “ولئن أسند المشرع للإدارة وفقا لسلطتها التقديرية تحديد معايير أخرى، فإنه يجب أن يتم تحديدها من طرف الإدارة أي سلطة التسمية (رئيس الإدارة) وليس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طبقا للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية، وأن يصدر بشأنها نص تنظيمي من طرف رئيس الإدارة حتى تتضح المراكز القانونية للمخاطبين بالترقية وضمان وضوح هاته المراكز لجميع فئات الموظفين بنفس القطاع الوزاري إلى حين اعتماد معايير جديدة وفقا للمصلحة العامة بمقتضى نص تنظيمي جديد”.
وأضاف الحكم ، والذي تتوفر إدارة الجريدة الميزان almizan.ma على نسخة منه : “حيث إن إعمال معايير للترقية غير تلك المحددة بنص القانون بناء على مجرد محضر اتفاق موقع من طرف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي يبقى لها دور اقتراحي استشاري فقط طبقا للفصل 25 من قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تستشار ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم الموظفين المتمرنين، كما تستشار في المسائل الفردية المنصوص عليها في الفصول 33 و58 و63 و65 وإلى 75 و78 و81 و85 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، وبالتالي فإن مقترحاتها لا تشكل قرارات إدارية يمكن الطعن فيها، لذلك وجب موافقة سلطة التسمية عليها وإصدارها في شكل نص تنظيمي عام ومجرد يمكن ممارسة الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 9 من قانون المحاكم الإدارية”.
كما رسخ هذا الحكم قاعدة قانونية جديدة مفادها أنه “لئن كانت الترقية بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة تخول للإدارة المفاضلة بين الموظفين المرشحين للترقية وفقا للمعايير المنصوص عليها قانونا، وكذا وضع معايير أخرى عند الاقتضاء، فإنه يجب التقيد بتلك المعايير وتطبيقها على جميع الموظفين”.
وبهذا قضت المحكمة بتسوية وزارة العدل الوضعية الإدارية والمالية للمدعي بترقيته من درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتبة 7 (الرقم الاستدلالي 542) إلى منتدب قضائي من الدرجة الأولى داخل نظام الحصيص برسم السنة المالية 2020، مع ترتيب الآثار القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى