لجنة الخارجية بمجلس النواب تصادق على ترسيم حدود المغرب البحرية لتمتد إلى الأقاليم الصحراوية
صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية.ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في عرض قدمه أمام اللجنة، إن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظرفية بالذات، وهي محددات متداخلة ومتقاطعة، منها السياسي والقانوني والاقتصادي وكذا الإجرائي – التقني، مشددا على أن عمقها يبقى حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا، على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو سياسي للمنطقة.
وأضاف الوزير أن هذا الأمر يعتبر بمثابة خيار استراتيجي وسيادي بالدرجة الأولى، ينبني على حقوق المغرب المشروعة، ويستند إلى مرتكزات قانونية وجيهة، عملا بدبلوماسية الوضوح والطموح التي يريدها جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز أن تفعيل المسطرة التشريعية بخصوص المشاريع السالفة الذكر، يأتي غداة الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي شدد فيه صاحب الجلالة على ضرورة استيعاب كافة المجال الترابي للمملكة، حيث نبه جلالته إلى أن « المسيرة الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المغرب، ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد ».
ولفت إلى أن هذه التوجيهات الملكية السامية » تستنهضنا لرأب الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية، الكاملة المكتملة، على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة « .
لذا، يؤكد السيد بوريطة، فأول خطوة نبتغيها من خلال هذا التحيين القانوني هي استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وسجل بأن الظهير بمثابة قانون رقم 211.73.1 تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية، يعتبر بمثابة الأساس القانوني الذي انبنى عليه اعتماد المرسوم رقم 311.75.2 لسنة 1973 المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد الخاصة، مضيفا أنه قد تم استتباعا لذلك تحيين هذا المرسوم بدوره ضمن المراجعة الشاملة للمنظومة ككل من خلال إدراج المعطيات العلمية والجغرافية المتعلقة بـ »الخط الأساس » للمناطق البحرية ما وراء « الرأس الأيوبي » بطرفاية إلى سواحل المحيط الأطلسي على طول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلص إلى أن من شأن هذا الوضوح القانوني أن « يشكل، لا محالة، أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا »، مؤكدا أن « القيام بهذا العمل التشريعي السيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية ».