almizan.ma
في سابقة من نوعها، أصدرت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط قرارا قضائيا برفض طلب الزوج إجبار الزوجة على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل.
وتعود تفاصيل القرار إلى 9 مارس الماضي، بعد رفض المحكمة طلب الزوج بالدخول بزوجته التي لم يدخل بها معللة قرارها بناء على أن المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ الزوجين معا.
واعتبرت الهيئة في حكمها أن الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينهما.
ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه، أضاف الحكم مؤكدا عدم جواز تنفيذ المعاشرة الجنسية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء.
ومضت محكمة الأسرة بالرباط في تفسير الحكم باعتبار أن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما، وذلك وفق نص الحكم الذي نشره موقع “المفكرة القانونية” التي تهتم بالاجتهادات القضائية في المغرب.
سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، استقبلت الحكم بارتياح باعتباره مجسدا لروح المساواة بين الجنسين كما أنه فرصة لتدعيم المطالب المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة وحذف نقاط الدونية والتمييز.