الاقتصاديةالسياسيةالقانــونقضايا المجتمعمنوعات

مشروع قانون الشركات الجهوية هل هو بداية القطيعة مع التدبير المفوض بالمغرب؟

الميزان/ الرباط: متابعة

almizan.ma

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
وبموجب هذا النص، الذي من المرتقب أن يناقشه البرلمان بعد إحالته من طرف الحكومة، سيتم إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.
وعلى مدى عقود، سيطرت شركات أجنبية خاصة فرنسا على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير في المغرب، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة، فيما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية المستقلة بتدبير هذه المرافق في المدن المتوسطة والصغيرة والجماعات الترابية.
وبحسب تفاصيل مشروع القانون رقم 83.12 الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.
تتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.
وتؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي، كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب الجماعة أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحال.
وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون، أن تساهم في رأسمال الشركة. ويفتح المجال أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
وأكدت معطيات نص المشروع أن الشركات الجهوية ستستفيد من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في ما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص.
كما تستفيد هذه الشركات أيضاً من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتشير المقتضيات ذاتها إلى أن عقد التدبير بين الجماعة والشركة الجهوية يكون لمدة محددة قابلة للتجديد، وتراعى فيها طبيعة المهام المسندة للشركة واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويجب على الشركة أن تحدث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى العقد، وبحسب مقتضيات النص الجديد، ستنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير مع الشركة الجهوية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما ستتولى الشركة الجهوية تدبير المرافق موضوع عقد التدبير، التي كان معهوداً بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.
وابتداءً من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائياً مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة.
كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.
المقتضيات سالفة الذكر تعني أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لن يتدخل مستقبلاً في تدبير هذه المرافق على المستوى الترابي، بحيث سينحصر دوره في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى