القانــونقضايا المجتمعمنوعات

سابقة قضائية/ إدانة طبيب بسبب عملية ختان خاطئة

الميزان/ الرباط: متابعة

almizan.ma

أسدل الستار في ملف راج قرابة سنتيْن في ردهات المحكمة الابتدائية بالناظور، بسابقة في القضاء المغربي، ويخص الملف التطورات الجديدة التي عرفها ملف الدعوى المرفوعة من أب طفل خضع لعملية ختان ضد طبيب مختص في جراحة الأطفال، أدت إلى “عاهة مستديمة” لابنه، حيث قضت المحكمة ذاتها، أمس الأربعاء، على الطبيب المتابع في الملف “‘ع.م”، مع فريق طبي مرافق له، بـ”صرف تعويض مليار سنتيم للطفل وذَويه، مع الحبس عاما موقوف التنفيذ”.
وجاء الحكم بعد الاستماع في محاضر رسمية قامت بها المجموعة الأولى للأبحاث بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور إلى جميع أطراف القضية، سواء أب الطفل المتضرر، أو الطبيب الاختصاصي في جراحة الأطفال، أو أعضاء الفريق الطبي المرافق له أثناء العملية الجراحية المجراة بعيادة خاصة للطفل “م.ر.أ” بتاريخ 29 غشت 2021.
وتبعاً لذلك، خضع الطبيب المُدان في القضية للمتابعة بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالناظور عدد 2021/3103/247 بتاريخ 28 أكتوبر 2021، في موضوع يتعلق بـ”الجرح الخطأ النابع عن الإهمال وعدم مراعاة النظم”.
وتعود أطوار القضية، التي تابعها الرأي العام المحلي والوطني، بعد خبر نشَرَه قبل عام ونصف عام الموقع الإلكتروني “ناظورسيتي”، إلى شكاية أب ضد طبيب مختص في جراحة الأطفال بسبب بتره جزءا كبيرا وإضراره بصحة طفله أثناء عملية ختان، متهما إياه بـ”الإهمال العمدي والخطأ الطبي”، بعدما لم يعد هناك حل لتدارك الأمر جراحياً.
وفي ماي 2022، كان المجلس الجهوي للهيئة الوطنية لأطباء وطبيبات جهة الشرق تدارس شكاية أب الطفل “م.ر.أ” بعد انعقاد اللجنة التأديبية التابعة له، وأعضاء الهيئة الذين تداولوا تفاصيل الواقعة، “طبقا لمقتضيات المواد 72 و74 و75 من القانون 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمادتيْن 37 و38 من المرسوم رقم 2.21.225 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2021 المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب”.
وقررت الهيئة التأديبية ذاتها، وفق قرارها ، “مؤاخذة الدكتور “ع.م” وتوجيه عقوبة الإنذار في حقه”، مطالبة بتبليغَ القرار إلى كل من رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمحاميين الأستاذ كمال العابد نيابة عن المشتكي، والأستاذ ميمون الجملي نيابة عن المشتكى به.
وتعليقاً على الحكم وتفاصيل القضية، قال الأستاذ مراد زيبوح، محام بهيئة وجدة، عضو هيئة الدفاع عن أسرة الطفل المتضرر، إن “هذا الحكم من شأنه أن يشكل نوعاً من جبر الضرر للضحية، رغم ما طاله من أضرار مادية ونفسية ومعنوية قاسية ستمتد طيلة حياته”.
وأضاف زيبوح في تصريح صحفي لإحدى الجرائد الإلكترونية أن “الحكم الابتدائي نعتبرُه إجابة حقيقية ضد ما يقع في حوادث طبية مهنية تواترت كثيرا في الآونة الأخيرة، قد يدفع ثمنُها المواطن البسيط وعائلته، خاصة أننا في حالة طفل قاصر لن يعي جسامة ما حدث حتى يصير راشداً”.
محامي أسرة الطفل “م.ر.أ” تابع مؤكدا أن “ترميم العاهة المستديمة يتطلب مصاريف باهظة جداً، كي يسترجع أقل 50 في المائة، فقط، من الوظائف الحيوية الهامة لعضوه المفقود، وفق ما أبانت عنه خبرة طبية أنجزت في الموضوع”، قبل أن يشدد على “صعوبة تعويض الأضرار النفسية والمادية الخطيرة التي قد تلحق الطفل مستقبلا رغم تعويض أولياء أمره”.
ونوّه المتحدث بأن الحكم في حد ذاته يظل “منعطفا إيجابياً يكرّس السلطة القضائية في بسطِها ومعالجتها لقضايا تمس صحة الإنسان، وإنْ كانت صادرة عن أشخاص مفروض فيهم مهنياً وأخلاقياً رعاية الأبدان والنفوس”، خاتماً بأنه، كذلك، “رسالة واضحة إلى الأشخاص الذين يقومون بأعمال تمس صحة الإنسان، أو قد تشكل خطرا عليها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى