القانــونقضايا المجتمعمنوعات

النظام الأساسي ومراسيم التعليم تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية

الميزان/ الرباط: متابعة

almizan.ma

النظام الأساسي ومراسيم التعليم تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها بالجريدة الرسمية
الميزان/ الرباط: متابعة
دخل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية رسميا حيز التطبيق، إثر صدور المرسوم رقم 2.24.140 ضمن العدد 7277 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 26 فبراير الجاري. وذلك بعد توقيف النظام الأساسي السابق الذي أثار غضب الشغيلة التعليمية وسبب احتجاجات امتدت لأزيد من ثلاثة أشهر، وما تزال ارتدادتها مستمرة إلى اليوم مع ملف التوقيفات.
وجاء النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي أُخرج بعد جلسات طويلة ما بين النقابات التعليمية والحكومة، بـ95 مادة تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين والعقوبات التأديبية، والمسار المهني لكل هيئة.
وتضمن العدد نفسه مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي يهدف إلى “مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين؛ ومراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة؛ والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف فئاتهم”.
ونشر أيضا مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، يهدف إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.857 المتعلق بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة لأطر هيئة التفتيش والـتأطير والمراقبة والتقييم وذلك بهدف تعزيز الانخراط القوي والمساهمة الإيجابية لهذه الهيئة في تأطير ومواكبة تنزيل الإصلاح التربوي”.
إضافة إلى نشر مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، وهو المشروع المندرج في إطار التدابير القانونية المتخذة “لمواكبة تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي الذي يروم تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر”.
وتم نشر مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويندرج هذا المشروع الأخير أيضا في إطار التدابير القانونية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاقي 10 و26 الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، “ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة موظف على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه. وذلك من خلال ملاءمة مقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار إليه رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001، مع أحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 07.00”.
وتم التداول والمصادقة أيضا على مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. ويأتي قصد تقنين مختلف العمليات والإجراءات المتخذة لتنظيم الامتحانات المدرسية وامتحان نيل شهادة التقني العالي وامتحانات الكفاءة المهنية، وبمباريات الأولمبياد الوطنية والدولية والمباراة العامة للعلوم والتقنيات وكذا مباراة التبريز للتعليم الثانوي.
وينص على إحداث، سنويا، لجان تخصصية ولجان للتصحيح ولجان للدعم ولجان للمداولات على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي حسب الحالة، مع تحديد مهامها وتأليفها، وكيفية وآلية تعيينها، مع استفادة أعضاء اللجان السالفة الذكر، وكذا الموظفين المعنيين، من تعويض عن هذه الامتحانات والمباريات، وتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى