almizan.ma
وقفات رمضانية 20
الميزان/ الرباط: فقه و شريعة
الوجيز في فقه الزكاة
ضمن وقفات رمضانية الموسم الرابع
د.عبدالسلام الانسي.
حديثنا اليوم عن
زكاه الذهب ومقدار النصاب فيه
ومثال توضيحي لذلك
زكاة الفضه ومقدار النصاب فيها
زكاة عروض التجارة ومثال توضيحي
*.حكم زكاة الذهب والفضة:*
تجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقوداً، أو سبائك، أو حلياً، أو تِبْراً، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.
قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [34] يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [35]} [التوبة:34- 35].
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه.
وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذا بَلَغَتْ مِائَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». أخرجه أبو داود والترمذي.
*.مقدار نصاب الذهب:-*
يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر.
أقل نصاب الذهب خمس أواق = 20 ديناراً بالعدد.
والدينار = 20 مثقالاً بالوزن، والمثقال = 4.25 جراماً من الذهب.
فيكون أقل نصاب الذهب هو: 20×4.25=85 جراماً.
*.كيفية إخراج زكاة الذهب:*
إذا بلغ الذهب النصاب وهو 85 جراماً فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر =2.5%.
إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة، ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي:
يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة .
فلو كان يملك 600 جرام من الذهب مثلاً:
600 ÷ 40 = 15 جراماً هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال.
*وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالريال مثلاً*.
ضرب سعر الجرام بالريال بمجموع الجرامات، ثم قسم الناتج على أربعين.
فإذا كان سعر الجرام الآن 30000ريال يمني مثلاً نفعل ما يلي:
600 × 30000 = 18000000 ريال، ثم يقسم على أربعين: 18000000 ÷ 40 = 450000 ريال يمني، هي مقدار الزكاة الواجبة، وهي قيمة (15) جرام بالريال وهكذا.
هذا في الذهب الخالص عيار 24
أما عيار 18’21 وغيره المخلوط بالاحجار الكريمه وغيرها فيحدد الذهب الخالص بمقدار 85 جرام فهو الذي عليه الزكاة حيث بلغ النصايب
فالنصاب في الذهب والفضة باعتبار خالصهما ، فيسقط قدر الغش أو المخلوط ويزكى الخالص منهما .
ونصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص .
ويحسب النصاب في عيار 21 وعيار 18 أو غير ذلك بعدة طرق ، من أشهرها :
يضرب عدد الجرامات في العيار ويقسم على 24 ، فيكون الناتج ذهبا خالصا عيار 24 ، فإذا بلغ الناتج 85 جراما فأكثر : وجبت فيه الزكاة ، وهي 2.5% .
*مثال توضيحي لحساب نقاوة الذهب*
اذا كان لديك 170 جرام ذهب من عيار 21 مثلا ، فتحسب زكاته كالتالي :
(170 × 21) ÷ 24 = 148.75
ثم يخرج من هذه الجرامات 2.5% ، وهو 3.7 جرام تقريبا . فيكون هذا هو مقدار الزكاة عند تمام الحول .
*.مقدار نصاب الفضة:*
يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد 200 درهم فأكثر، أو بالوزن 5 أواق فأكثر، ربع العشر = 2.5%.
أقل نصاب الفضة بالوزن خمس أواق، وهي تساوي 595 جراماً من الفضة.
والأوقية بالعدد = 40 درهماً فيكون نصاب الفضة بالعدد:
5×40=200 درهم أقل نصاب الفضة.
*.كيفية إخراج زكاة الفضة:*
إذا بلغت الفضة النصاب وهو 595 جراماً فأكثر بالوزن، أو مائتي درهم بالعدد فأكثر وجبت فيها الزكاة ربع العشر، فتقسم الجرامات أو الدراهم على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة ربع العشر كما سبق.
إذا كان الإنسان يملك 1600 جرام من الفضة مثلاً، ويريد إخراج زكاته يفعل هكذا:
1600 ÷ 40 = 40 جرام هو مقدار الزكاة الواجبة بالجرام.
وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الفضة بالريال مثلاً، فإنه يضرب سعر جرام الفضة بالريال بمجموع الجرامات، ثم يقسم الناتج على أربعين كما سبق في مثال الذهب .
*.كيفية إخراج زكاة الآجار:-*
من أجر داراً أو أرضاً أو محلاً فإن المؤجِّر يملك الأجرة من حين العقد، وتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول من حين بدء العقد.
وزكاة العين المؤجرة ربع العشر من كامل الأجرة = 2.5%.
فلو أجر أرضاً بـ 3,000,000 مليون ريال، يمني
تقسم الأجرة على أربعين، والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة: 3,000,000÷40=75,000 ريال.
وسنذكر تفصيلا لذلك لاحقا في وقفه قادمة أن شاء الله
كيفية زكاة عروض التجارة:*
عروض التجارة: هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح.
*.أنواع عروض التجارة:-*
عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من الأموال، والأراضي، والأطعمة، والحيوانات، والآلات، والسيارات، والمعادن، والملابس، والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم.
وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض.
*.حكم زكاة عروض التجارة:*
تجب الزكاة في جميع الأموال والأشياء إذا كانت للتجارة، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، فالأصل في الأموال وجوب الزكاة إلا ما استثناه الدليل.
والتاجر إنما يريد الحصول على الأموال بواسطة البيع والشراء في السلع، فهي أموال تُقلّب، والهدف الحصول على الربح.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [267]} [البقرة:267].
وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [24] لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [25]} [المعارج:24- 25].
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: بَعَثَ مُعَاذاً رَضيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم». متفق عليه.
*.شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:*
يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي:
أن يقصد بها التجارة،
وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب اوالفضة،
وأن يحول عليها الحول.
*.مقدار زكاة عروض التجارة:*
زكاة عروض التجارة هي ربع العشر، أي 2.5%.
يخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها.
*.أحوال استعمال الأموال:-*
الأموال والأشياء التي يملكها الإنسان لها ثلاث حالات:
البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة، فلا زكاة فيها بلغت مابلغت
إن كانت هذه الأشياء معدة للآجار فالزكاة على الأجرة ربع العشر من حين العقد إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول قبل أن ينفقها.
إن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول.
وآلات المزارع والمصانع والمتاجر لا زكاة في قيمتها، وتجب الزكاة في أجرتها ربع العشر إذا بلغت نصاباً، وحال عليه الحول.
*.كيفية إخراج زكاة عروض التجارة:*
إذا جاء موعد إخراج الزكاة ضم التاجر ماله بعضه إلى بعض:
رأس المال، والأرباح، وقيمة البضائع، في المخازن بقيمة الشراء لا البيع والديون المرجوة الأداء.
يُخرج من المال الباقي الزكاة، ومقدارها ربع العشر.
الأحسن أن يخرج زكاة عروض التجارة بالأوراق النقدية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فيُخرَج منها كالعين من سائر الأموال الحب من الحب، والذهب من الذهب.
وإن شاء أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة الآخذ للزكاة، وحصول المنفعة الراجحه
*مثال توضيحي*
فمثلا
لديه راس مال مع الارباح 10,000,000
و عليه ديون حالة الاجل والتزامات 2,000,000
وبضاعه في المخازن بقيمه 10,000,000
وديون عند الناس مرجوة السداد 5,000,000
فتحسب الزكاه كما يلي
10,000,000+10,000,000+5,000,000=25,000,000
الاجمالي
وتخصم الديون الحاله للسداد والالتزمات
ومن ثم تحسب الزكاه
كما يلي
25,000,000-2,0000000=23,000000 مليون
وبالقسمه على اربعين ينتج اجمالي الزكاه
23,000000÷40=
575,000
هذا هو المبلغ الذي عليه دفعه زكاة لعروض التجاره
الأحسن أن يخرج زكاة عروض التجارة بالأوراق النقدية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فيُخرَج منها كالعين من سائر الأموال الحب من الحب، والذهب من الذهب.
وإن شاء أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة الآخذ للزكاة، وحصول المنفعة الراجحة.
*الوجيز في فقه الزكاة (3)*
وقفات رمضانية الموسم الرابع
*محبكم د.عبد السلام حمود الانسي*
28رمضان 1445
اليمن صنعاء