الفقه والشريعةالقانــونقضايا المجتمعمنوعات

خطة العدالة بصيغة المؤنت

الميزان/ الدار البيضاء: الدكتور جلال

almizan.ma

كثر اللغط والهرج عن المرأة تكون عدلة موثقة، ولعل من ينطلق من عاطفة دينية، وغيرة على معالم الشريعة، حمل شعار سد الذرائع ولواء المنع دون مراعات مقتضى الحال، وخصوصيات ضوابط الفتوى وأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان.. ولعل المبالغة في سد الذرائع مع التقعر والجمود في تقديس عمل السلف مقابل القرآن والسنة النبوية، عمل يخالف ماكان عليه الأئمة الأطهار، وقد قرر صاحب الفروق أنه : كما يطلب سد الذرائع في الشريعة، فكذلك يطلب فتحها للمصالح المعتبرة المترتبة على ذلك، وقد غاب عن المانعين لممارسة المرأة لمهنة العدالة أن عملها هو مجرد توثيق للعقود لا يأخذ الصبغة القانونية الملزمة المترتب عليه قانونا إلا تحت إشراف قاضي التوثيق..
والعدل المنتصب للإشهاد هو تحت تصرف قاضي التوثيق أو قاضية التوثيق، والمرأة لها كامل الأهلية في البيع والنكاح وهو مذهب الصديقة رضي الله عنها و أبي حنيفة و إمام دار الهجرة في التفريق بين الشريفة و غيرها.. وكذا في الخلع والهبة وسائر التصرفات، أما حديث لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل فقد خرج مخرج الغالب، وهو مانع من موانع إعمال مفهوم المخالفة، والعدلتين كالعدلين في الإشهاد والتوثيق، خصوصا أن التوثيق يكون مبنيا على وثائق لايمكن المصادقة عليها إلا بعد نظر قاضي التوثيق، ليبقى دور العدل مجرد معاينة وتضمين للإذن الصادر عن قاضي التوثيق.
وكما قبل الناس المرأة أن تكون طبيبة وأستاذة وعاملة في البيوت، وخادمة في المعامل وقاضية ومحامية..، مثلها مثل الرجل سواء بسواء، فمالذي يمنع من توليها ممارسة مهنة التوثيق العدلي إلا العقلية الذكورية البائدة، والتقعر في فهم النصوص والجمود على أقوال الفقهاء بغير حجة ولابرهان.
وبعد سبر وتتبع لم نجد مانعا شرعيا يمنع من أن تكون المرأة عدلة موثقة، وقد زوجت عائشة رضي الله عنها بنت أخيها، وكانت وليتها، ومالك رحمه الله لايشترط الإشهاد في محل العقد، وقد قرر ابن رشد أن الخلاف في ولاية المرأة في الزواج دليل على سعة الشريعة ويسرها، ووجود الخلاف مؤذن بذلك، ورافع للحرج على المكلف، ويكفي في الأمر خلافه للخروج من دائرة التحريم الذي يتشدق به مناصريه.
ثم إن الذين يحضرون عقد الزواج تحصل بهم الكفاية، وقوله لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل، معناه ان أقل مايقع به الإشهاد عدلان او عدلتان لأن لفظ العدلين خرج مخرج الغالب في الإشهاد، ولا مفهوم له أو مفهومه ممتنع.
فلا حرج على المرأة من ممارسة مهنة العدالة بل وجودها سيكون زيادة فضل والله أعلم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى