الفقه والشريعةقضايا المجتمعكتاب الراىمنوعات

من شروط وجوب زكاة الفِطر

الميزان/ الرباط: فقه و شريعة

almizan.ma

من شروط وجوب زكاة الفِطر
الميزان/ الرباط: فقه و شريعة
الغِنَى واليَسار
*1. المعسِر وقت وجوب زكاة الفِطر:*
*لا تجِبُ زكاةُ الفِطر على مُعسرٍ وَقتَ الوُجوبِ.*
نقل الإجماعَ على أنَّ مَن لا شيءَ له، لا فِطرةَ عليه: ابنُ المُنْذِر، والرمليُّ.
*2. حدُّ الغِنى واليسار الذي تجب به زكاة الفطر:*
تجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه، ولو لم يَملِك نِصابًا، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ.
قال اللهُ -سبحانه وتعالى-:
*”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”.*
[سورة البقرة، آية رقم: (286)].
أنَّ غيرَ القادِرِ مرفوعٌ عنه الحرَجُ، فلا تَجبُ زكاةُ الفِطرِ لِمَن لم يفضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه شَيءٌ
[مجلة البحوث الإسلامية: (62/323)].
عنِ ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنهما-:
*”أَنَّ رسولَ الله -ﷺ- فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى مِنَ المُسلمين”.*
[البخاري: (1504)، ومسلم: (984)].
*أنَّ النصَّ أطلَقَ ولم يخصَّ غنيًّا أو مَن ملَكَ نِصابًا، فلَزِمَ ذلك كلَّ مَن فضَلَ له شيءٌ عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه.*

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى