almizan.ma
يعكف باحثون حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع مقترح قانون يسمح بموجبه لموظفي الإدارات العمومية الحاصلين على الإجازة بمزاولة مهنة المحاماة بإعفائهم من الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ومن التمرين.
مشروع مقترح القانون المذكور، الذي حصل موقع الميزان almizan.ma على نسخة من مسودته، تم وضعه رهن إشارة عدد من البرلمانيين للترافع عنه في البرلمان، ويقضي بتتميم المادة 18 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة للسماح لفئة من الموظفين بمزاولة مهنة المحاماة.
وتهم هذه الفئة حسب الوثيقة ذاتها، موظفي الإدارات العمومية الحاصلين على الإجازة في الحقوق، والذين زاولوا عملهم في المصالح القانونية بإحدى إدارات الدولة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
ويسمح القانون الفرنسي، حسب مذكرة تقديم المقترح المذكور للموظفين المغاربة الذين كانوا يعملون بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، بالتقييد في إحدى نقابات المحامين بفرنسا بناء على التجربة المهنية التي راكموها داخل الإدارة العمومية المغربية؛ في المقابل يمنعهم القانون المغربي من ذلك.
وتضيف الوثيقة نفسها بأنه “من غير المقبول أن ينقل موظف عمومي بإحدى الإدارات العمومية بالمغرب، تقييده إلى إحدى نقابات المحامين بالمغرب بعدما يتقدم بطلب تقييده بجدول إحدى نقابات المحامين بفرنسا بناء على البروتوكول المتعلق بالمهن القضائية الحرة الموقع بين المغرب وفرنسا، وعلى المرسوم الفرنسي المتعلق بمهنة المحاماة لسنة 1991”.
كما أنه حسب الوثيقة ذاتها، “يظل من غير المقبول أن يكون للموظف العمومي حق الولوج لمهنة القضاء بناء على التجربة المهنية طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، دون أن يكون له نفس الحق في الولوج لمهنة المحاماة”.