almizan.ma
أعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة رفضها لمشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات الذي صادق عليه المجلس الحكومي الخميس الماضي.
واعتبرت في بلاغ صادر عن اجتماع طارئ، مشروع القانون بمثابة تصفية فعلية لمؤسسة عمومية استراتيجية.
وأوضحت الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، بأن ذلك يمس السيادة الطاقية للمغرب، وستكون له تداعيات وخيمة على الفئات الشعبية.
كما أنه “لم يستوف حقه من النقاش خاصة ما يتعلق بحقوق ومكتسبات مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء لأنه يجرده من كل ممتلكاته ويضرب توازناته المالية”.
ويذكر أن مشروع القانون لقي انتقادات منها ما تضمنه بلاغ صادر، أمس الأربعاء، عن اجتماع للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حذر فيه من “المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية”.
كما طالب الحكومةَ بتقديم توضيحات وتفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَــــحتمِــــلُ التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال”.
وبموجب نص مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية سيتم بشكل تدريجي إحداث 12 شركة جهوية مساهمة سيعهد إليها بتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ومن المرتقب أن يثير مشروع القانون، هذا، جدلا خلال مناقشته في البرلمان بعد إحالته من قبل الحكومة، سيما ما يتعلق بحصر دور المكتب الوطني للكهرباء والماء في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي دون أن يكون له حق التدخل.
وحسب مشروع القانون الجديد، فإن الغرض الرئيسي للشركة الجهوية، سيكون هو تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
كما تؤهل الشركات الجهوية الجديدة، للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
وينص على أن ”مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركات الجهوية الجديدة، لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.