almizan.ma
تغييرات جديدة تطال المنح الجامعية للطلبة
الميزان/ الرباط: متابعة
صادقت الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون لتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
ومن ضمن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون في ما يرتبط بطلب منحة السلم الأول “أن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد، طبقا لأحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات”؛ فيما بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثاني “تخول المنحة حسب معيار الاستحقاق الاجتماعي أو معيار الاستحقاق العلمي أو هما معا”، وبالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثالث فإنها “يتم تخويلها استنادا إلى معيار الاستحقاق العلمي فقط”.
وحسب المشروع فإنه سيتم “إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا؛ وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة، التي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد”.
كما نص المشروع على ضرورة أن تجتمع اللجان المحدثة على صعيد كل جامعة وأي مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، وتدرس الملفات وترتب المترشحين في لائحة رئيسية وأخرى للانتظار.
وبحسب النص ذاته تتألف اللجنة الوطنية للمنح الدراسية المخصصة للسلم الأول من ممثلين من كل من: التعليم العالي والداخلية والمالية والتربية الوطنية والتكوين المهني؛ فيما يجوز لرئيسها أن يدعو للمشاركة في أشغالها أي شخص يرى فائدة في مشاركته.
وتناط باللجنة مهام: تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية، وتحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية.
وحسب الوثيقة فإنه يتم حصر لوائح الطلبة الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة؛ فيما تم إحداث منحة خاصة بالطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها. بالإضافة إلى التنصيص على استمرار الطلبة المسجلين لنيل الشهادات والدبلومات المسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الاستفادة من المنح الدراسية المنصوص عليها في الرسوم رقم 2.18.512 سالف الذكر.