الطبيب التازي يبرئ نفسه من تصوير المرضى ويعتبره سرا مهنيا
الميزان/ الدار البيضاء: متابعة
almizan.ma
الطبيب التازي يبرئ نفسه من تصوير المرضى ويعتبره سرا مهنيا
الميزان/ الدار البيضاء: متابعة
طبيب التجميل الشهير حسن التازي، المتابع على خلفية تهمة الاتجار بالبشر، حول الدفاع عن نفسه من خلال نفيه صلته بالتقاط صور المرضى داخل المصحة بغرض البحث عن محسنين.
وأوضح التازي، الذي مثل اليوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة الاستماع له، أنه بريء من تصوير المرضى، ولا علم له بذلك، مشيرا إلى أن القانون الداخلي لمصحته وأخلاقيات مهنة الطب تمنع الأمر.
وشدد الطبيب المتابع بمعية زوجته وشقيق له وموظفات بمصحة الشفاء، إلى جانب سيدة تدعي أنها فاعلة خير، على أنه “يمنع منعا كليا أخذ الصور، والمادة 40 من القانون الداخلي تؤكد ذلك”، مضيفا وهو يتحدث عن إحدى المصابات بحروق: “إن من التقط لها الصور مسؤول لوحده عن الأفعال المنوطة به، لأنه تجاوز القانون الداخلي للمصحة، فمثل هذه الصور ممنوعة منعا باتا”، وتابع مبرئا نفسه بالقول: “مثل هذه المعلومات لم تصلني، لأن الجميع يعلم صرامتي وكوني ضد استعمال صور المرضى”.
ونفى التازي علمه بالصور الملتقطة للمرضى، إذ قال مخاطبا القاضي: “لا علم ولا خبر لي بخروج هذه الصور، فالجميع يعلم أني صارم في ما يتعلق بالسر المهني، وكل من يشتغل معي يعرف جيدا هذا”، مضيفا: “المادة 114 من القانون الداخلي للمصحة واضحة، فكل خرق يتعلق بنشر أسرار المهنة يمكن أن يجر مسربها إلى العقوبات الجاري بها العمل، والمصحة غير مسؤولة عن خرق السر المهني من أحد مستخدميها، والأخير يتحمل وحده العقوبات الناتجة عن أفعاله”.
وأوضح المتهم نفسه أن الملف المعروض من طرف المحكمة لم يتدخل فيه أي محسن من المحسنين، بل تكفل به شخصيا وبمصاريفه التي تراوحت ما بين 150 ألفا و200 ألف درهم.
وبدا التازي متأثرا بمحاكمته، إذ كان بين الفينة والأخرى يذرف الدمع، خصوصا مع إثارة ملف حالات الحروق التي كانت تفد على مصحته، إذ أوضح: “منذ افتتاح قسم الحروق لم أتلق درهما واحدا، في حين أن معالجة الحروق في أوروبا لا تقل عن 3 آلاف أورو”.
وتابع الطبيب نفسه: “أفتخر بأن مركز الشفاء حقق أكثر من 20 مليارا. والمستحقات يستفيد منها المستخدمون ولم أستفد منها ولو درهما واحدا”.
هذا وقررت الهيئة التي تنظر في الملف برئاسة المستشار علي الطرشي تأجيل القضية إلى غاية 22 من الشهر الجاري من أجل استدعاء الشهود.