حكم قضائي يحسم جدل التبليغ الضريبي
الميزان/ الرباط: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، يوم 29 يوليوز 2025، حكماً قضى بأن آجال التبليغ الضريبي تُحتسب من تاريخ توجيه الرسالة من طرف الإدارة، وليس من تاريخ توصل الملزم بها. وجاء القرار في دعوى رفعها أحد الملزمين ضد المديرية العامة للضرائب بخصوص مقرر لجنة محلية لتقدير الضريبة رقم 20-2024/04/05 SETT الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2024، والمتعلق بتحديد قيمة حصته العقارية بـ180,000 درهم.
وأوضح الحكم أن هذا التاريخ هو المرجع القانوني لحساب الـ90 يوماً المحددة قانونياً، معتبرًا أن الإدارة ملزمة فقط بتحرير الرسالة دون الحاجة لإثبات وصولها للملزم، وفقاً للمادة 219 من المدونة العامة للضرائب.
وبخصوص دفوعات المدعي حول حرمانه من حقوق الدفاع وغياب التعليل في قرار تعديل القيمة، اعتبرت المحكمة أن الرسالة تكتفي بتحديد القيمة التجارية المصححة، وأن مطالبة الملزم بتفاصيل إضافية تعد تجاوزاً للقانون والدستور، مشيرة إلى أن الطعن في قانونية التبليغ لا يغير من صلاحية الإجراءات، ما يعني تجاهل وسيلة تعتبر منتجة لكنه لا يغير الحكم النهائي.