الفقه والشريعةقضايا المجتمعكتاب الراىمنوعات

وقفات رمضانية 11

الميزان/ الرباط: متابعة

almizan.ma

وقفات رمضانية 11
الميزان/ الرباط: متابعة
حديثنا اليوم عن انواع الصيام ،
حال الناس واقسامهم مع الصيام، مابين صحيح ومريض ومسافر.
د. عبد السلام حمود الانسي
اليمن صنعاء
*أنواع الصوم:*
الصيام الذي شرعه الله عز وجل قسمان:
*.1- صيام واجب:*
وهو ثلاثة أنواع:
1-ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان.
2-ما يجب لعلة وسبب، وهو صوم الكفارات.
3-ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، وهو صوم النذر.
*.2- صيام مستحب:*
وهو صيام التطوع، وهو نوعان:
1-صيام التطوع المطلق كصيام يوم وإفطار يوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحوهما.
2-صيام التطوع المقيد كصيام الإثنين من كل أسبوع، وصيام أيام البيض من كل شهر، وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء من كل عام ونحو ذلك.
*.حكم صوم رمضان:*
يجب صوم رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، مقيم، قادر على الصوم ذكراً كان أو أنثى، خالٍ من الموانع كالحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [183] أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [184]} [البقرة:183- 184].
وقال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [185]} [البقرة:185].
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَإقَامِ الصَّلاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». متفق عليه.
وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقال: يَا رَسُولَ الله، أخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ، فَقال: «الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلا أنْ تَطَّوَّعَ شَيْئاً». فَقال: أخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ، فَقال: «شَهْرَ رَمَضَانَ إِلا أنْ تَطَّوَّعَ شَيْئاً». فَقال: أخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، فَقال: فَأخْبَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَرَائِعَ الإسْلامِ، قال: وَالَّذِي أكْرَمَكَ، لا أتَطَوَّعُ شَيْئاً، وَلا أنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئاً. فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أوْ: دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ». متفق عليه.
*حكم من افطر عمدا*
فلا شك أن الفطر في نهار رمضان بغير سبب شرعي كبيرة من الكبائر، وإثم عظيم يحرم الإقدام عليه، لأن تعمد الفطر انتهاك لحرمة هذا الوقت العظيم ومخالفة لأمر الله تعالى في قوله: … ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ …{البقرة: 187}.
قال الإمام الذهبي في الكبائر: وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُقَرَّرٌ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ أَنَّهُ شَرٌّ مِنْ الزَّانِي وَمُدْمِنِ الْخَمْرِ بَلْ يَشُكُّونَ فِي إسْلَامِهِ وَيَظُنُّونَ بِهِ الزَّنْدَقَةَ وَالْإِلْحَادَ .. اهـ.
فالفطر في رمضان عمدا من كبائر الذنوب، وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى بالندم والعزم الصادق على عدم الإفطار مستقبلا بغير عذر شرعي،
ومن كان مستحل لذلك بالفطر متعمدا منكرا له: فقد كفر ، فيستتاب ، .ومن جهر بالفطر عزّره الإمام ، وعاقبه العقوبة التي تردعه وأمثاله عن هذا الفعل العظيم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” إذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا لِذَلِكَ ، وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهِ ، اسْتِحْلَالًا لَهُ : وَجَبَ قَتْلُهُ .وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا : عُوقِبَ عَنْ فِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ ، بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ .وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا : عُرِّفَ بِذَلِكَ ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (2/ 473) .
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ : تَرْكُ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، وَالْإِفْطَارُ فِيهِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ ” “الزواجر” (1/ 323) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” فطر المكلف في نهار رمضان من كبائر الذنوب ، إذا كان بغير عذر شرعي ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/ 357) .
وقال الشيخ ابن باز :
” من أفطر يوما من رمضان بغير عذر شرعي فقد أتى منكراً عظيماً ، ومن تاب تاب الله عليه ، فعليه التوبة إلى الله بصدق ، بأن يندم على ما مضى ، ويعزم ألا يعود، ويستغفر ربه كثيراً , ويبادر بقضاء اليوم الذي أفطره ” انتهى .
وقال بن عثيمين حول من افطر عمدا
” الفطر في نهار رمضان بدون عذر : من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (19/ 89) .
قال ابن عبد البر:
“وأجمعت الأمة، ونقلت الكافة، فيمن لم يصم رمضان عامداً وهو مؤمن بفرضه، وإنما تركه أشراً وبطراً، تعمَّد ذلك ثم تاب عنه: أن عليه قضاءه.” انتهى من “الاستذكار” (1/77).
وفي “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/143): “من ترك الصوم جحداً لوجوبه فهو كافر إجماعاً، ومن تركه كسلاً وتهاوناً: فلا يكفر، لكنه على خطر كبير بتركه ركناً من أركان الإسلام، مجمعاً على وجوبه، ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر، بما يردعه وأمثاله، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره. وعليه قضاء ما تركه، مع التوبة إلى الله سبحانه.” انتهى.
*.أقسام المسلمين في رمضان:*
المسلمون في رمضان على ثلاثة أقسام:
قسم يجب عليه الصيام،
وقسم يجب عليه الفطر،
وقسم يجوز له الفطر والصوم.
*الذين يجب عليهم الصيام:*
وهم: كل مسلم، بالغ، عاقل، صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس.
*الذين يجب عليهم الفطر وعليهم القضاء:*
1-الحائض والنفساء.
عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَألْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أسْألُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. أخرجه مسلم.
2-من خشي الهلاك بصومه فيجب عليه الفطر لإنقاذ نفسه أو غيره.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم
ْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29].
*الذين يجوز لهم الفطر والصوم هم:*
الأول: المريض: وللمريض ثلاث حالات:
*1-أن يكون مرضه يسيراً* لا يتأثر بالصوم كالزكام والصداع اليسير، فهذا لا يجوز له أن يفطر.
*2-أن يزيد مرضه بالصوم،* أو يتأخر برؤه، ويشق عليه الصوم لكن لا يضره، فهذا يستحب له الفطر، ويكره له الصوم.
قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [185]} [البقرة:185].
*3-أن يشق عليه الصوم*، ويتسبب في ضرر قد يفضي به إلى الهلاك، فهذا يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصوم؛ لما فيه من تعريض نفسه للهلاك، وهو محرم.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29].
*الثاني: المسافر:* والمسافر له ثلاث حالات:
1-أن يشق عليه الصوم،دون الهلاك او يعيقه عن فعل الخير فهذا الفطر في حقه أولى من الصيام.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا». فَقالوا: صَائِمٌ، فَقالَ:
«لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ». متفق عليه.
وَعَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا المُفْطِرُ، قال: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أكْثَرُنَا ظِلاً صَاحِبُ الكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قال: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ المُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بِالأجْرِ». متفق عليه.
2-أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة قد تفضي به إلى الهلاك، فهذا يجب عليه الفطر؛ حفظاً للنفس من الهلاك.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [29]} [النساء:29].
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أولَئِكَ العُصَاةُ، أولَئِكَ العُصَاةُ». أخرجه مسلم.
3-أن لا يشق عليه الصوم، ولا يعوقه عن فعل الخير، فهذا الصوم في حقه أولى من الفطر.
قال الله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [184]} [البقرة:184].
وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرو الأسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ الله، فَمَنْ أخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أحَبَّ أنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ». متفق عليه.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّهَا قَالَتْ: سَألَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرو الأسْلَمِيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأفْطِرْ». متفق عليه.
*الثالث: الحامل والمرضع:*
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على الجنين، أو الرضيع، فيجوز لهما الفطر، وتطعمان عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليهما.
*الرابع: المريض الذي لا يرجى برؤه،* والشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة:
فهؤلاء يفطرون، ويطعمون عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليهم.
قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [184]} [البقرة:184].
*.حكم الحائض أو النفساء إذا طهرت:*
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر فيجب عليها الصوم كغيرها، ويصح صومها وإن أخرت الغسل لما بعد الفجر.
إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك بقية اليوم، فلها أن تأكل وتشرب، .
حكم تناول حبوب تاخير الحيض لمابعد رمضان
الأصل أن المرأة تخضع نفسها للفطرة التي فطرة عليها مثل الحيض وغيره فلها عذر في ذلك فتفطر وتقضي بعد رمضان
ولكن يجوز للحائض أن تستخدم ما يقطع الحيض من أجل رمضان أو الحج إذا لم يضرّ بها، كما يقول الفقهاء والمجامع الفقهيه ،
وتأخذ-إذا انقطع الدم- حكم الطاهرات في الصيام، والصلاة، والطواف، والجماع، وفي كل ما يجوز للطاهرات.
المستحاضة، وهي التي لا ينقطع عنها الدم،لعله ومرض كالنزيف وليس دم حيض ولا في وقته فلها حكم الطاهرات في كل شيء فتصوم، وتصلي كغيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى