الاقتصاديةالسياسيةقضايا المجتمعمنوعات

تفاصيل مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة في المغرب

الميزان / الرباط

almizan.ma

صادق المجلس الحكومي في مارس الماضي على مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولم تتم إحالته بعد على مجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع، بحسب مذكرته التقديمية، تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته في مارس من العام الماضي للحكومة السابقة من أجل مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وذلك بعد تلقيه تقارير متناقضة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات من أجل تحديد الأسعار.
ولأجل ذلك، شكل الملك محمد السادس لجنة مكونة من رئيسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للحكومة للتحقيق بشأن التناقضات المذكورة، خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بمجلس المنافسة، قبل أن يتخذ الملك قرارا بإعفاء رئيسه إدريس الكراوي.
ويهدف المشروع الجديد إلى تدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية على المنشآت المتورطة في ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وبموجب المشروع الجديد، فإن مجلس المنافسة يمكنه أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ المنشآت المعنية لتعهداتها أمام المجلس بإيقاف الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، إلا أن المشروع نص على ضرورة تحديد مبلغ العقوبة بناء على رقم المعاملات ذي الصلة بالمخالفة ومبيعات السلع والخدمات التي ارتكبها المخالف خلال السنة المالية المختتمة في السوق الجغرافي المعني، ومدة ارتكاب المخالفة محسوبة بعدد السنوات، والإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة، ودرجة تورط أو ارتباط الهيأة في تنظيم ارتكاب المخالفة.
كما يتم تحديد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة إلى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة أو هيأة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة.
ويراعى قصد اعتبار وجود ظروف مشددة على وجه الخصوص، مواصلة المخالف أو تكراره للمخالفة نفسها أو لمخالفة مماثلة سبق للمجلس معاينتها ضده، سواء كان ذلك قد أدى إلى عقوبة أم لا، وكذلك تزعم المخالف أو تحريضه على ارتكاب مخالفة شاركت فيها عدة منشآت أو كان له دور حاسم فيها، ورفض المخالف التعاون أو قيامه بعرقلة إنجاز البحث.
أما ظروف التخفيف، فيراعى فيها مشاركة الهيأة أو المنشأة على نحو محدود في المخالفة التي ارتكبتها عدة منشآت، وإيقاف الممارسة من تلقاء نفسها والتعاون بشكل مهم في البحث وجبر الأضرار الناجمة عن المخالفة كليا أو جزئيا.
من جهة أخرى، فتح المشروع الجديد الباب لإمكانية الصلح مع المنشآت والهيئات التي قد تتورط في ممارسات مخالفة للقواعد المنافسة.
في هذا الصدد، نص المشروع على أنه “إذا لم تعارض إحدى المنشآت أو الهيئات صحة المؤاخذات المبلغة إليها جاز للمقرر العام أن يقدم إليها مقترح صلح، بعد موافقة مجلس المنافسة عليه، يحدد فيه المبلغ الأدنى والأقصى للعقوبة المالية المراد تطبيقها”.
وفي حالة موافقة المنشأة أو الهيئة المعنية، يقترح المقرر العام على مجلس المنافسة إصدار العقوبة المالية ضمن الحدود المبينة في الصلح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى