بنك مغربي يؤدي الثمن بعد رفضه إيداع أموال زبون
الميزان/ الرباط: متابعة
أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالرباط، مؤخرا، حكما قضائيا قضى بإلزام أحد الأبناك المغربية بأداء تعويض مالي لفائدة أحد زبنائه، بعدما رفض موظف بوكالة تابعة له تنفيذ عملية إيداع مالي بحساب الزبون، بدعوى عدم الإدلاء بأصل البطاقة الوطنية، رغم تقديم نسخة مصادق عليها منها.
وحسب المعطيات الوردة في الملف قضية الدعوة، الذي تعود فصوله إلى سنة 2018، فإن الزبون توجه إلى وكالة للبنك بالعاصمة الرباط لإيداع مبلغ قدره 21 ألفاً و500 درهم في حسابه البنكي لتغطية أقساط قرض مستحقة، غير أن المستخدم رفض إتمام العملية، متشبثا بضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية الأصلية، ورافضا اعتماد الوثائق الأخرى التي تثبت هوية الزبون، من قبيل جواز السفر أو رخصة السياقة.
وأمام هذا الرفض، لجأ الزبون إلى مفوض قضائي لتحرير محضر رسمي يوثق الواقعة، قبل أن يتوجه إلى وكالة أخرى تابعة لنفس البنك، حيث تمكن من إتمام الإيداع دون أي عراقيل. وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة البنكية للمطالبة بجبر الضرر الناتج عن الامتناع غير المبرر.
المحكمة التجارية بالرباط كانت قد قضت ابتدائياً لفائدة الزبون، وأمرت البنك بأداء تعويض قدره 9000 درهم، معتبرة أن رفض تنفيذ العملية يشكل إخلالاً بالتزام تعاقدي ومساسا بعلاقة الثقة التي تربط البنك بزبنائه.
من جهتها، حاولت المؤسسة البنكية أمام محكمة الاستئناف تبرير موقفها بالاستناد إلى المقتضيات القانونية المنظمة للبطاقة الوطنية وإلى الأعراف البنكية التي تفرض التحقق الدقيق من هوية الزبائن. غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوعات، معتبرة أن العملية المعنية لا تتعلق بفتح حساب جديد أو بسحب أموال، وإنما بإيداع مبلغ في حساب قائم باسم صاحبه، وهو ما يجعل التشبث بالأصل دون مبرر خطأ مهنيا يرتب مسؤولية البنك.
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن النسخ المصادّق عليها من الوثائق الرسمية تتمتع بنفس الحجية القانونية للأصل، استنادا إلى مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، وأن امتناع المستخدم عن إنجاز العملية يشكل تعسفا في استعمال الحق وإخلالاً بالتزامات المؤسسة المالية تجاه زبنائها.
وبناء على ذلك، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض، محمّلة البنك الصائر.
واعتبر عدد من المهتمين أن هذا القرار يشكل سابقة قضائية مهمة ترسخ حقوق الزبناء، وتحدّ من الممارسات التعسفية التي تلجأ إليها بعض الوكالات البنكية خارج ما ينص عليه القانون.